المادة 52

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الإدارة المختصة ، في إطار التقيد بالأحكام التشريعية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، أن تمسك جذاذية وطنية للأشخاص الأصحاء الذين شاركوا في الأبحاث البيوطبية ، ويمكن لها في أي وقت أن تطلب من المتعهد معلومات إضافية حول البحث . تعد الإدارة المختصة قاعدة معطيات وطنية للأبحاث البيوطبية وتقوم بتدبيرها . ويمكن للإدارة المختصة تقديم أهم العناصر ذات الصلة ببروتوكول بحث موجود بقاعدة المعطيات الوطنية ، بطلب من جمعيات المرضى ومرتفقي المنظومة الصحية ، بعد إخبار المتعهد مسبقا بذلك الذي يمكنه الاعتراض على ذلك لأسباب تقر الإدارة بمشروعيتها . -19- ولا تلتزم الإدارة المختصة بالاستجابة إلى الطلبات المبالغ فيه ، لاسيما من حيث عددها أو طابعها المتكرر أو الممنهج

المادة 52 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi