يمكن للإدارة ، بقوة القانون ، توقيف بحث بيوطبي مؤقتا أو منعه في حالة وجود خطر على الصحة العمومية أو في حالة خرق أحكام هذا القانون أو أحد النصوص المتخذة لتطبيقه . القسم الثالث : معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 53
الأبحاث البيوطبية
الأبحاث البيوطبية
يمكن للإدارة ، بقوة القانون ، توقيف بحث بيوطبي مؤقتا أو منعه في حالة وجود خطر على الصحة العمومية أو في حالة خرق أحكام هذا القانون أو أحد النصوص المتخذة لتطبيقه . القسم الثالث : معاينة المخالفات والعقوبات