المادة 53

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للإدارة ، بقوة القانون ، توقيف بحث بيوطبي مؤقتا أو منعه في حالة وجود خطر على الصحة العمومية أو في حالة خرق أحكام هذا القانون أو أحد النصوص المتخذة لتطبيقه . القسم الثالث : معاينة المخالفات والعقوبات

المادة 53 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi