علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفق القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يؤهل لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ، بواسطة محضر ، الأعوان المفتشون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل الإدارة والمحلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين القانونية من طرف الأعوان محرري المحاضر . ولهذا الغرض ، يخضع مسيرو المؤسسات الصحية والمتعهدون والباحثون والمتدخلون المعنيون بإنجاز أبحاث بيوطبية خلال هذه الأبحاث ، لمراقبة تقنية دورية يقوم بها الأعوان المفتشون السالف ذكرهم . تهدف إلى التحقق من احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . إذا عاين الأعوان المفتشون السالف ذكرهم مخالفة لأحكام هذا القانون . قاموا بإخبار السلطة الحكومية المختصة بذلك قصد توقيف ترخيص البحث المعني وبإحالة المحضر على وكيل الملك المختص
المادة 54
الأبحاث البيوطبية
