المادة 54

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفق القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يؤهل لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ، بواسطة محضر ، الأعوان المفتشون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل الإدارة والمحلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين القانونية من طرف الأعوان محرري المحاضر . ولهذا الغرض ، يخضع مسيرو المؤسسات الصحية والمتعهدون والباحثون والمتدخلون المعنيون بإنجاز أبحاث بيوطبية خلال هذه الأبحاث ، لمراقبة تقنية دورية يقوم بها الأعوان المفتشون السالف ذكرهم . تهدف إلى التحقق من احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . إذا عاين الأعوان المفتشون السالف ذكرهم مخالفة لأحكام هذا القانون . قاموا بإخبار السلطة الحكومية المختصة بذلك قصد توقيف ترخيص البحث المعني وبإحالة المحضر على وكيل الملك المختص

المادة 54 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi