المادة 56

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب المتعهد والباحث والمتدخل الذين يعرضون عمدا شخصا لخطر فوري يؤدي إلى الموت أو إلى الجرح ينتج عنه بتر لعضو من أعضائه أو عجز دائم ، بسبب عدم تقيدهم بقواعد الحذر والسلامة التي يفرضها هذا القانون ، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 500.000 درهم . يـعـاقـب بـنـفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه على إجراء بحث بيوطبي أو الأمر بإجرائه على الأشخاص المشار إليهم في الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون خرقا لأحكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 أعلاه . -20- يتعرض كذلك الأشخاص الذاتيون المدانون من أجل ارتكاب إحدى المخالفتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين للمنع من مزاولة أي مهنة أو نشاط ارتكبت الجريمة خلال مزاولته أو بمناسبة مزاولته لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات . تطبق عقوبة المنع المذكورة دون الإخلال بالعقوبات الإدارية أو التأديبية التي يمكن أن تؤدي إليها الجريمة . يمكن للمحكمة أيضا أن تحكم بعدم الأهلية لمزاولة أي وظيفة أو خدمة عمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات

المادة 56 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi