المادة 57

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب على إجراء بحث بيوطبي أو الأمر بإجرائه على أي شخص دون الحصول على موافقته الحرة والمتنورة والصريحة وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه ، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات بغرامة قدرها 500.000 درهم . ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يواصل إجراء بحث بيوطبي دون الحصول على موافقة جديدة ، خرقا لأحكام المادة 29 أعلاه

المادة 57 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi