يعاقب على إجراء بحث بيوطبي أو الأمر بإجرائه على أي شخص دون الحصول على موافقته الحرة والمتنورة والصريحة وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه ، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات بغرامة قدرها 500.000 درهم . ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يواصل إجراء بحث بيوطبي دون الحصول على موافقة جديدة ، خرقا لأحكام المادة 29 أعلاه
المادة 57
الأبحاث البيوطبية
