المادة 58

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب على إغفال أو رفض اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 7 و 10 أعلاه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 58 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi