يعاقب على إغفال أو رفض اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 7 و 10 أعلاه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 58
الأبحاث البيوطبية
الأبحاث البيوطبية
يعاقب على إغفال أو رفض اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 7 و 10 أعلاه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط