يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، المتعهد والباحث والمتدخلون وكذا أعضاء اللجان الجهوية لحماية الأشخاص الذين يفشون معطيات أو معلومات متعلقة بالأشخاص خرقا لأحكام المادتين 8 و 19 أعلاه
المادة 59
الأبحاث البيوطبية
