المادة 59

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، المتعهد والباحث والمتدخلون وكذا أعضاء اللجان الجهوية لحماية الأشخاص الذين يفشون معطيات أو معلومات متعلقة بالأشخاص خرقا لأحكام المادتين 8 و 19 أعلاه

المادة 59 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi