المادة 60

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون وبغض النظر عن إرجاع المصاريف التي تم تحملها كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة ، يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها 500.000 درهم ، كل من عرض مقابلا ماليا لأي شخص أو أدى له هذا المقابل أو حاول أو سهل أدائه ، بأي وسيلة كانت ، بغرض مشاركته في بحث بيوطبي . يـعـاقـب بـالـحـبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص تسلم أو حاول أن يتسلم المقابل المالي المذكور قصد المشاركة في بحث بيوطبي . وتأمر المحكمة بمصادرة الأموال المعروضة والمؤداة

المادة 60 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi