المادة 62

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها 500.000 درهم على إجراء أو الأمر بإجراء بحث بيوطبي : .1 دون الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المختصة وفقا للفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون؛ .2 في ظروف مخالفة لأحكام المادة 11 من هذا القانون؛ .3 تقرر منع أو توقيف إنجازه من قبل السلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون . يعاقب بنفس العقوبات الباحث والمتدخلون الذين يجرون مثل هذا البحث خرقا لأحكام المواد 24 و ( 27 الفقرة الثانية) و 28 أعلاه

المادة 62 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi