المادة 63

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب الباحث والمتدخلون الذين يرسلون عينات مأخوذة في إطار بحث بيو طبي إلى الخارج من أجل تحليلها خرقا لأحكام المادة 30 أعلاه ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 63 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi