يعاقب الباحث والمتدخلون الذين يرسلون عينات مأخوذة في إطار بحث بيو طبي إلى الخارج من أجل تحليلها خرقا لأحكام المادة 30 أعلاه ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 63
الأبحاث البيوطبية
الأبحاث البيوطبية
يعاقب الباحث والمتدخلون الذين يرسلون عينات مأخوذة في إطار بحث بيو طبي إلى الخارج من أجل تحليلها خرقا لأحكام المادة 30 أعلاه ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط