المادة 64

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب الباحث والمتدخلون الذين يحفظون الوثائق المتعلقة ببحث بيوطبي لمدة أدنى من المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 31 أعلاه ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 64 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi