دون الإخلال بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين ارتكبت في حقهم الجريمة ، يعاقب كل من قام بإنشاء بنك للمنتجات البيولوجية خرقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 31 أعلاه ، بغرامة قدرها 500.000 درهم
المادة 65
الأبحاث البيوطبية
الأبحاث البيوطبية
دون الإخلال بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين ارتكبت في حقهم الجريمة ، يعاقب كل من قام بإنشاء بنك للمنتجات البيولوجية خرقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 31 أعلاه ، بغرامة قدرها 500.000 درهم