المادة 65

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين ارتكبت في حقهم الجريمة ، يعاقب كل من قام بإنشاء بنك للمنتجات البيولوجية خرقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 31 أعلاه ، بغرامة قدرها 500.000 درهم

المادة 65 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi