مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون ، يعاقب بغرامة قدرها 1.000.000 درهم كل من جمع بين وظيفتي باحث ومتعهد بالنسبة لنفس البحث
المادة 66
الأبحاث البيوطبية
الأبحاث البيوطبية
مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون ، يعاقب بغرامة قدرها 1.000.000 درهم كل من جمع بين وظيفتي باحث ومتعهد بالنسبة لنفس البحث