المادة 67

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب المتعهد الذي لا يكتتب التأمين لضمان مسؤوليته المدنية خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه أو لم يقم بتجديد اكتتابه ، بغرامة قدرها 500.000 درهم

المادة 67 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi