المادة 70

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة قدرها 100.000 درهم ، كل من قام بحيازة أدوية تجريبية أو مستلزمات طبية تجريبية أو صرفها دون احترام الشروط المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 أعلاه

المادة 70 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi