المادة 71

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها 500.000 درهم ، كل من كان غير مالك للجزيئة أو للمستحضر الصيدلي الجنيس وتعهد بتجربة سريرية أو بحث سريري خرقا لأحكام المادة 43 أعلاه

المادة 71 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi