يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها 500.000 درهم ، كل من كان غير مالك للجزيئة أو للمستحضر الصيدلي الجنيس وتعهد بتجربة سريرية أو بحث سريري خرقا لأحكام المادة 43 أعلاه
المادة 71
الأبحاث البيوطبية
الأبحاث البيوطبية
يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها 500.000 درهم ، كل من كان غير مالك للجزيئة أو للمستحضر الصيدلي الجنيس وتعهد بتجربة سريرية أو بحث سريري خرقا لأحكام المادة 43 أعلاه