المادة 72

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب مسير كل مؤسسة بحث بالتعاقد تبادر ببحث بيوطبي لم يقم بالتصريح بهذه المؤسسة لدى السلطة الحكومية المختصة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 49 أعلاه ، بغرامة قدرها 1.000.000 درهم . تأمر المحكمة فورا بإغلاق المؤسسة المذكورة

المادة 72 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi