يعاقب مسير كل مؤسسة بحث بالتعاقد تبادر ببحث بيوطبي لم يقم بالتصريح بهذه المؤسسة لدى السلطة الحكومية المختصة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 49 أعلاه ، بغرامة قدرها 1.000.000 درهم . تأمر المحكمة فورا بإغلاق المؤسسة المذكورة
المادة 72
الأبحاث البيوطبية
