المادة 73

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعاقب كل مؤسسة بحث بالتعاقد تقوم ، خلافا لأحكام المادة 50 من هذا القانون ، باستقطاب المرضى أو الاتصال بهم مباشرة أو جمع المعطيات المتعلقة بهم بشكل مباشر ، بغرامة قدرها 1.000.000 درهم

المادة 73 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi