تعاقب كل مؤسسة بحث بالتعاقد تقوم ، خلافا لأحكام المادة 50 من هذا القانون ، باستقطاب المرضى أو الاتصال بهم مباشرة أو جمع المعطيات المتعلقة بهم بشكل مباشر ، بغرامة قدرها 1.000.000 درهم
المادة 73
الأبحاث البيوطبية
الأبحاث البيوطبية
تعاقب كل مؤسسة بحث بالتعاقد تقوم ، خلافا لأحكام المادة 50 من هذا القانون ، باستقطاب المرضى أو الاتصال بهم مباشرة أو جمع المعطيات المتعلقة بهم بشكل مباشر ، بغرامة قدرها 1.000.000 درهم