تعاقب كل مؤسسة بحث بالتعاقد تقوم بإسناد مسؤولية المهام المرتبطة بالبحث البيوطبي خرقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه ، بغرامة قدرها 1.000.000 درهم
المادة 74
الأبحاث البيوطبية
الأبحاث البيوطبية
تعاقب كل مؤسسة بحث بالتعاقد تقوم بإسناد مسؤولية المهام المرتبطة بالبحث البيوطبي خرقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه ، بغرامة قدرها 1.000.000 درهم