المادة 74

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعاقب كل مؤسسة بحث بالتعاقد تقوم بإسناد مسؤولية المهام المرتبطة بالبحث البيوطبي خرقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه ، بغرامة قدرها 1.000.000 درهم

المادة 74 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi