يعاقب مسيرو المؤسسات الصحية والمتعهدون والباحثون والمتدخلون المعنيون بإنجاز الأبحاث البيوطبية الذين يرفضون الخضوع للمراقبة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 1.000.000 درهم
المادة 75
الأبحاث البيوطبية
الأبحاث البيوطبية
يعاقب مسيرو المؤسسات الصحية والمتعهدون والباحثون والمتدخلون المعنيون بإنجاز الأبحاث البيوطبية الذين يرفضون الخضوع للمراقبة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 1.000.000 درهم