المادة 75

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب مسيرو المؤسسات الصحية والمتعهدون والباحثون والمتدخلون المعنيون بإنجاز الأبحاث البيوطبية الذين يرفضون الخضوع للمراقبة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 1.000.000 درهم

المادة 75 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi