المادة 76

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة قدرها 500.000 درهم ، كل متعهد بتجربة سريرية أو بحث سريري رفض أن يسهل للمرضى الذين شاركوا فيه الحصول على الدواء أو المستلزم موضوع التجربة أو البحث السالف ذكرهما ، خلافا لأحكام المادة 47 أعلاه

المادة 76 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi