يعاقب بغرامة قدرها 500.000 درهم ، كل متعهد بتجربة سريرية أو بحث سريري رفض أن يسهل للمرضى الذين شاركوا فيه الحصول على الدواء أو المستلزم موضوع التجربة أو البحث السالف ذكرهما ، خلافا لأحكام المادة 47 أعلاه
المادة 76
الأبحاث البيوطبية
الأبحاث البيوطبية
يعاقب بغرامة قدرها 500.000 درهم ، كل متعهد بتجربة سريرية أو بحث سريري رفض أن يسهل للمرضى الذين شاركوا فيه الحصول على الدواء أو المستلزم موضوع التجربة أو البحث السالف ذكرهما ، خلافا لأحكام المادة 47 أعلاه