في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم إلى الضعف . ويعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم ، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . لأجل تقرير العود ، تعد جرائما مماثلة جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم . القسم الرابع : أحكام انتقالية وختامية
المادة 77
الأبحاث البيوطبية
