المادة 77

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم إلى الضعف . ويعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم ، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . لأجل تقرير العود ، تعد جرائما مماثلة جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم . القسم الرابع : أحكام انتقالية وختامية

المادة 77 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi