يظل الترخيص بالأبحاث البيوطبية خاضعا ، بصفة انتقالية إلى حين دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، للمسطرة المطبقة في هذا الشأن في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . المادة 79 تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية
المادة 78
الأبحاث البيوطبية
