المادة 78

الأبحاث البيوطبية

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يظل الترخيص بالأبحاث البيوطبية خاضعا ، بصفة انتقالية إلى حين دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، للمسطرة المطبقة في هذا الشأن في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . المادة 79 تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية

المادة 78 من الأبحاث البيوطبية: النص الكامل · Ma Loi