يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم «السجل الوطني الفلاحي» ، يعهد تدبيره إلى الإدارة ، ويتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية ، من خلال تقييد المعطيات المتعلقة بها وتجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء
المادة 1
السجل الوطني الفلاحي
