المادة 1

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم «السجل الوطني الفلاحي» ، يعهد تدبيره إلى الإدارة ، ويتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية ، من خلال تقييد المعطيات المتعلقة بها وتجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء

المادة 1 من السجل الوطني الفلاحي: النص الكامل · Ma Loi