المادة 2

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : − المستغل الفلاحي : كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس نشاطا فلاحيا داخل استغلالية فلاحية ويتولى تدبيرها ، ويشار إليه بعده بالمستغل؛ − الاستغلالية الفلاحية : كل وحدة إنتاج فلاحي ، نباتي أو حيواني أوهما معا ، تضم قطعة أرضية واحدة أو أكثر تتقاسم نفس وسائل الإنتاج ، ويمكن أن تكون هذه الوحدة غير مرتبطة بأي قطعة أرضية

المادة 2 من السجل الوطني الفلاحي: النص الكامل · Ma Loi