تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتضمنها السجل الوطني الفلاحي في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 18( 1430 فبراير )2009 والنصوص المتخذة لتطبيقه . الباب الثاني : أهداف السجل الوطني الفلاحي ومضمونه
المادة 3
السجل الوطني الفلاحي
