المادة 3

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتضمنها السجل الوطني الفلاحي في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 18( 1430 فبراير )2009 والنصوص المتخذة لتطبيقه . الباب الثاني : أهداف السجل الوطني الفلاحي ومضمونه