المادة 4

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يهدف السجل الوطني الفلاحي إلى ما يلي : − وضع قاعدة معطيات خاصة بالاستغلاليات الفلاحية؛ − منح معرف رقمي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية؛ − توفير المعطيات الضرورية للإسهام في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي؛ − توفير المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية لتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية التي تقدمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ، ولا سيما المتعلقة -3- منها بتشجيع الاستثمار وتنمية سلاسل الإنتاج ، والتنظيم المهني ، وكذا بأنظمة تدبير المخاطر والتأمين الفلاحي؛ − الإسهام في تطوير برامج التنمية الفلاحية الموجهة للاستغلاليات الفلاحية وتقوية وعصرنة تدخلات الدولة في هذا المجال؛ − إعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية؛ − الإسهام في تحسين التدخلات المتعلقة بالاستشارة والتأطير التقني للفلاحين؛ − توفير المعطيات لتيسير استفادة المستغلين من برامج الحماية الاجتماعية المقدمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ − الإسهام في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها

المادة 4 من السجل الوطني الفلاحي: النص الكامل · Ma Loi