المادة 5

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتضمن السجل الوطني الفلاحي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية ، حسب الحالة ، خصوصا المعطيات التالية : − المعرف الرقمي؛ − هوية المستغل ووضعه القانوني؛ − الموقع الجغرافي للاستغلالية الفلاحية ومساحتها؛ − الطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية؛ − عدد القطع الأرضية ، عند الاقتضاء ، ومساحة كل واحدة منها؛ − نوع المزروعات والمغروسات المتواجدة بها؛ − صنف الماشية وعددها وتركيبتها حسب الجنس والفئة العمرية والسلالة؛ − صنف المنتجات الحيوانية الأخرى وعددها؛ − البنايات والمنشآت والتجهيزات والمعدات الفلاحية المتواجدة بها؛ − نظام الري المعتمد