يتعين على الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقدم برامج التنمية الفلاحية أن تشترط ، علاوة على الشروط المطلوبة للاستفادة منها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، التقييد المسبق لكل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي . -4- الباب الثالث : تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي
المادة 6
السجل الوطني الفلاحي
