المادة 6

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقدم برامج التنمية الفلاحية أن تشترط ، علاوة على الشروط المطلوبة للاستفادة منها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، التقييد المسبق لكل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي . -4- الباب الثالث : تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي