يتم تقييد كل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه ، بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض . تحدد بنص تنظيمي كيفيات التقييد في السجل الوطني الفلاحي
المادة 7
السجل الوطني الفلاحي
