المادة 7

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم تقييد كل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه ، بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض . تحدد بنص تنظيمي كيفيات التقييد في السجل الوطني الفلاحي