يترتب على التقييد في السجل الوطني الفلاحي منح معرف رقمي لكل استغلالية فلاحية . دون الإخلال بأحكام المادة 14 من هذا القانون ، لا يجوز استعمال المعرف الرقمي إلا من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه
المادة 8
السجل الوطني الفلاحي
السجل الوطني الفلاحي
يترتب على التقييد في السجل الوطني الفلاحي منح معرف رقمي لكل استغلالية فلاحية . دون الإخلال بأحكام المادة 14 من هذا القانون ، لا يجوز استعمال المعرف الرقمي إلا من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه