المادة 8

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يترتب على التقييد في السجل الوطني الفلاحي منح معرف رقمي لكل استغلالية فلاحية . دون الإخلال بأحكام المادة 14 من هذا القانون ، لا يجوز استعمال المعرف الرقمي إلا من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه