يمكن لكل شخص قام بتقييد استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي أن يطلب : − الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المضمنة في السجل الوطني الفلاحي؛ − القيام بتصحيح المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية؛ − استخراج نسخة من شهادة التقييد في السجل الوطني الفلاحي
المادة 11
السجل الوطني الفلاحي
