المادة 11

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن لكل شخص قام بتقييد استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي أن يطلب : − الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المضمنة في السجل الوطني الفلاحي؛ − القيام بتصحيح المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية؛ − استخراج نسخة من شهادة التقييد في السجل الوطني الفلاحي