المادة 12

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على كل مستغل أو ذوي حقوقه أو الشخص المفوض من لدنه ، أن يقوم ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بتحيين المعطيات التي سبق التصريح بها عند تقييد الاستغلالية -5- الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي ، عند حدوث أي تغيير في هذه المعطيات داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ حدوثه