يمكن للمستغل أو لذوي حقوقه أو الشخص المفوض من لدنه ، أن يطلب التشطيب على تقييد الاستغلالية الفلاحية من السجل الوطني الفلاحي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تبت الإدارة في طلب التشطيب داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تقديمه
المادة 13
السجل الوطني الفلاحي
