المادة 13

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للمستغل أو لذوي حقوقه أو الشخص المفوض من لدنه ، أن يطلب التشطيب على تقييد الاستغلالية الفلاحية من السجل الوطني الفلاحي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تبت الإدارة في طلب التشطيب داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تقديمه