يمكن أن يستعمل المعرف الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في جميع السجلات التي تمسكها الإدارات العمومية أو المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقدم برامج التنمية الفلاحية . كما يستعمل المعرف كرابط بين قواعد معطياتها في احترام لأحكام القانون السالف الذكر رقم .09.08 يتعين على الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية أن تقوم بإدراج المعطيات الخاصة ببرامج التنمية الفلاحية بالنسبة لكل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي . الباب الرابع : تدبير السجل الوطني الفلاحي
المادة 14
السجل الوطني الفلاحي
