المادة 15

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتولى الإدارة المكلفة بالسجل الوطني الفلاحي ، في أجل أقصاه ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ، القيام بما يلي : − دراسة طلبات التقييدات والتقييدات المعدلة والتشطيبات والبت فيها؛ − التحقق من صحة المعطيات المصرح بها؛ − منح المعرف الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون؛ − منح شهادة التقييد في السجل المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون؛ − حماية المعطيات المضمنة في السجل وتأمين استعمالها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل