تتولى الإدارة المكلفة بالسجل الوطني الفلاحي ، في أجل أقصاه ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ، القيام بما يلي : − دراسة طلبات التقييدات والتقييدات المعدلة والتشطيبات والبت فيها؛ − التحقق من صحة المعطيات المصرح بها؛ − منح المعرف الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون؛ − منح شهادة التقييد في السجل المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون؛ − حماية المعطيات المضمنة في السجل وتأمين استعمالها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 15
السجل الوطني الفلاحي
