يمكن للإدارة ، علاوة على المعطيات المدلى بها أثناء إجراء التقييد أو التقييد المعدل في السجل الوطني الفلاحي ، أن تستغل من أجل التحقق من صحة هذه المعطيات ، جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من لدن الإدارات العمومية الأخرى والهيئات العمومية وذلك في -6- احترام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . تقوم الإدارة بعملية التحقق ، إما عند تقديم طلب تقييد الاستغلالية الفلاحية أو عند إجراء تقييد معدل ، أو بمناسبة تقديم برامج التنمية الفلاحية . ولهذا الغرض يمكن للإدارة القيام بزيارات ميدانية للاستغلاليات الفلاحية المذكورة
المادة 16
السجل الوطني الفلاحي
