إذا تبين من خلال عملية التحقق أن المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المقيدة في السجل الوطني الفلاحي غير مطابقة لما تم التصريح به من طرف المستغل ، تقوم الإدارة بإعذار المعني بالأمر من أجل القيام بتصحيح هذه المعطيات داخل أجل خمسة وأربعين ( )45 يوما من تاريخ تبليغه بالإعذار المذكور . في حالة عدم القيام بالتصحيح المطلوب ، يمكن للإدارة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تعليق استفادة الاستغلالية الفلاحية من برامج التنمية الفلاحية . الباب الخامس : مقتضيات مختلفة
المادة 17
السجل الوطني الفلاحي
