المادة 18

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل مستغل أدلى بسوء نية بتصريح كاذب يخص المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي . وترفع الغرامة إلى عشرة ( )10 أضعاف إذا كان المستغل شخصا اعتباريا