المادة 19

السجل الوطني الفلاحي

80-21Loi n° 80-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه اثني عشر ( )12 شهرا من تاريخ صدور هذا القانون