تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه اثني عشر ( )12 شهرا من تاريخ صدور هذا القانون
المادة 19
السجل الوطني الفلاحي
السجل الوطني الفلاحي
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه اثني عشر ( )12 شهرا من تاريخ صدور هذا القانون