أعلاه ، وتعوضيها بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . التعرض لخطر انقطاع سلسلة التبريد . وتعمل هذه الأكياس بواسطة عوازل حرارية تقوم بإبطاء عمليات التبادل الحراري؛ -8 الأكياس البلاستيكية للتجميد : الأكياس المصنعة من مادة أولية بلاستيكية أو من لفائف بلاستيكية ، الموجهة حصريا لتلفيف الأغذية أو غيرها ، من أجل حفظها عن طريق التجميد؛ -9 الأكياس البلاستيكية لجمع النفايات المنزلية : الأكياس المصنعة من مادة أولية بلاستيكية أو من لفائف بلاستيكية ، الموجهة حصريا لاحتواء ونقل النفايات المنزلية أو ما شابهها كما تم تعريفها في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ -10 الأكياس البلاستيكية لجمع النفايات الأخرى : الأكياس المصنعة من مادة أولية بلاستيكية ، الموجهة حصريا لاحتواء ونقل النفايات المنزلية أو ما شابهها ، كما تم تعريفها في القانون السالف الذكر رقم 28.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه . المــادة 32 يمنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016 صنع الأكياس البلاستيكية ، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 أعلاه وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها او توزيعها ولو بدون عوض على المستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات ، وذلك بغرض تلفيف بضائعهم
المادة 1
القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
