المادة 2

القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

77-15Dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) · B.O. n° 6422

أعلاه ، الأكياس البلاستيكية ، ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس البلاستيكية المسماة "الأكياس الكاظمة للحرارة" والأكياس البلاستيكية للتجميد وتلك المستعملة في جمع النفايات ، كما تم تعريفها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه . المــادة 6 4 لا يمكن أن تستعمل الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه إلا للأغراض الموجهة إليها . ويجب أن تحمل الأكياس البلاستيكية المشار إليها في الفقرة أعلاه ، حسب الغرض الموجهة إليه أو حسب فئتها ، علامة أو وسما مطبوعا وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي .7 كما يتعين التقيد ، عند صنع هذه الأكياس ، بالخصائص التقنية المحددة بموجب النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون