المادة 3

القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

77-15Dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) · B.O. n° 6422

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . - 6 تم تغيير وتتميم أحكام المادة 4 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . -7 أنظر المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 2.16.174 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 4( 1437 أبريل )2016 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 13 رجب 21( 1437 أبريل ،)2016 ص .3341 - 8 تم تتميم أحكام القانون رقم 77.15 السالف الذكر بالمواد 1-4 و 2-4 و ،3-4 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . ولهذا الغرض ، يتعين على كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية المشار إليها في الفقرة أعلاه مسك سجل خاص يضمن فيه ، على الخصوص ، المعلومات المتعلقة بالأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه وكذا بكمية الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي وخصائصها التي تم التزويد بها . كما يمنع اقتناء الأكياس المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا من قبل الأشخاص الذين يستعملونها حصريا للأغراض الموجهة إليها . ويتعين على هؤلاء الأشخاص مسك سجل تضمن فيه المعلومات المتعلقة بكل عملية تزويد بهذه الأكياس . يحدد نموذج ونوع المعلومات التي يتضمنها هذان السجلان بنص تنظيمي . المادة 2-4 يجب على مستورد للمواد الأولية البلاستيكية وكل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية ، المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه ، أن يودع لدى الإدارة تصريحا بنشاطه . يحدد بنص تنظيمي نموذج هذا التصريح وكيفيات إيداعه . المادة 3-4 يجب على كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية وكل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية ، المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه ، مسك سجل يتضمن البيانات المتعلقة بنشاطه سواء على حامل ورقي أو إلكتروني ، وذلك وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي . المــادة 9 5 علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، المراقبون المحلفون والمعينون 10 لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة ، والحاملون لبطاقة مهنية . ويمكن لهؤلاء المراقبين أن يطلبوا ، عند الضرورة ، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل . يجب على المراقبين أن يكونوا حاملين للبطاقة المهنية بشكل ظاهر أثناء مزاولة مهامهم . يلزم المراقبون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي