المادة 4

القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

77-15Dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) · B.O. n° 6422

1-2 يمنع حيازة المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير - 3 تم تغيير وتتميم أحكام الماد 2 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . - 4 تم تتميم أحكام القانون رقم 77.15 أعلاه ، بالمادة ،2.1 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . البلاستيك لغرض صنع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 أعلاه . المــادة 5 3 تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في