أعلاه ، بالقيام بمهامهم وتسهيل عمليات المراقبة والبحث والتفتيش . وفي حالة امتناعهم من الخضوع للمراقبة ، يحرر المراقبون محاضر بذلك . المادة 2-5 من أجل القيام بعمليات المعاينة والبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يمكن للمراقبين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه : أ) الولوج إلى جميع الأماكن المخصصة لتصنيع أو تخزين أو بيع الأكياس البلاستيكية ووسائل النقل المعدة لهذا الغرض ، وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق الضرورية وأخذ نسخ منها . وإذا كانت هذه الأماكن تستعمل أيضا كمنزل ، فإن - 9 تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . -10 أنظر المادة 4 من المرسوم رقم ،2.16.174 السالف الذكر . - 11 تم تتميم أحكام القانون رقم 77.15 السالف الذكر ، بالمواد 1-5 و 2-5 و 3-5 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . عملية التفتيش تتم وفقا لمقتضيات المواد 59 و 60 و 62 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ ب) حجز الأكياس البلاستيكية الممنوعة والمواد الأولية البلاستيكية واللفائف البلاستيكية والمواد المتأتية من تدوير البلاستيك وكذا الآلات والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو التي كانت تستعمل في ارتكابها؛ ج) حجز الوثائق الضرورية لإثبات المخالفات . توضع المحجوزات المذكورة ، عند الاقتضاء ، في مكان يختاره المراقبون ، وإذا تعذر ذلك تترك تحت حراسة حائزها . المادة 3-5 يمكن للمراقبين أن يستعينوا ، تحت مسؤوليتهم ، بكل شخص مؤهل من أجل مساعدتهم في عمليات معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون . المــادة 12 6 يحرر المراقبون المكلفون 13 بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه محاضر يوجهونها تحت إشراف إدارتهم إلى النيابة العامة المختصة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 23 والمادة 24 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
المادة 5
القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
