أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . -13 أنظر المادة 5 من المرسوم رقم ،2.16.174 السالف الذكر . - 14 تم تتميم أحكام القانون رقم 77.15 السالف الذكر ، بالمادة 1-6 أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . توضع الأختام على كل عينة مأخوذة وتسلم عينة مختومة للشخص الذي يخضع للبحث مع تحرير محضر بذلك . المــادة 15 7 للوالي أو العامل ، بناء على طلب من الإدارة المعنية أن يأمر بإغلاق المؤسسة التي تقوم بتصنيع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 إلى حين صدور حكم قضائي . المــادة 8 تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في مجال الاستيراد والتصدير وزجرها ومباشرة المتابعات بشأنها كما هو الشأن في المجال الجمركي . المــادة 16 9 يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص صنع الأكياس البلاستيكية ، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 من هذا القانون . المــادة 17 10 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية ، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 من هذا القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو يوزعها بعوض أو بدون عوض . - 15 تم نسخ أحكام
المادة 6
القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
