أعلاه ، وتعويضها بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . - 16 تم تغيير وتتميم أحكام
المادة 7
القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
أعلاه ، وتعويضها بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . - 16 تم تغيير وتتميم أحكام