المادة 7

القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

77-15Dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) · B.O. n° 6422

أعلاه ، وتعويضها بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . - 16 تم تغيير وتتميم أحكام