1-4 يمنع على المصنع أو المستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي والمحددة خصائصها التقنية بنص تنظيمي ، أن يزود بهذه الأكياس أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة لها . -5 تم تغيير وتتميم أحكام
المادة 8
القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
