المادة 8

القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

77-15Dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) · B.O. n° 6422

1-4 يمنع على المصنع أو المستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي والمحددة خصائصها التقنية بنص تنظيمي ، أن يزود بهذه الأكياس أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة لها . -5 تم تغيير وتتميم أحكام