المادة 10

القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

77-15Dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) · B.O. n° 6422

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،126.1.19 سالف الذكر . المادة 18 1-10 يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية ، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 أعلاه . المــادة 19 11 يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية ، المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو بيعها ، أو بتوزيعها بعوض أو بدون عوض لأغراض غير تلك الموجهة إليها . المادة 20 1-11 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يصنع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه دون أن تحمل العلامة أو الوسم المطبوع وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه . كما يعاقب بنفس الغرامة كل شخص يصنع الأكياس البلاستيكية المذكورة في الفقرة أعلاه دون التقيد بالخصائص التقنية المحددة في النص التنظيمي المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون . - 18 تم تتميم أحكام القانون رقم 77.15 السالف الذكر ، بالمادة 1-10 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 السالف الذكر . - 19 تم تغيير وتتميم أحكام المادة 11 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . - 20 تم تتميم القانون رقم 77.15 السالف الذكر ، بالمواد من 1- 11 إلى 6-11 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . المادة 2-11 يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1-4 أعلاه يزود بهذه الأكياس أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها . كما يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل مصنع أو مستورد لم يمسك أو لم يُض َمن المعلومات المطلوبة في السجل الخاص ، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 1-4 المذكورة . المادة 3-11 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستعمل الأكياس ذات الاستعمال الصناعي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1-4 أعلاه ولا يمسك السدل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 1-4 أعلاه ولا يضمن في هذا السجل المعلومات المطلوبة . المادة 4-11 يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل شخص لا يقوم بإيداع تصريح بنشاطه لدى الإدارة كما هو منصوص عليه في المادة 2-4 أعلاه . المادة 5-11 يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل شخص لا يتوفر على السجل المنصوص عليه في المادة 3-4 أعلاه أو لا يتقيد بنموذجه . المادة 6-11 دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن الخضوع للمراقبة أو عمل بأية وسيلة كيفما كانت على عرقلة عمليات البحث أو المعاينة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون . المــادة 12 في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تطبق العقوبة الأشد . المــادة 21 13 تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . يعتبر الشخص في حالة العود إذا ارتكب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الخمس ( )5 سنوات الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا . المادة 22 1-13 للمحكمة أن تحكم ب : - مصادرة الأكياس البلاستيكية والمواد موضوع المخالفة أو إتلافها على نفقة المخالف وبمصادرة الأدوات والأشياء التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو التي كانت ستستعمل في ارتكابها؛ - إغلاق في المؤسسة التي استعملت في ارتكاب المخالفة . المادة 2-13 لا تطبق أحكام الفصول 146 و 149 و 150 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات الصادرة طبقا لهذا القانون . - 21 تم تغيير وتتميم أحكام