1-5 يجب على الأشخاص الخاضعين للمراقبة السماح للمراقبين المشار إليهم في
المادة 11
القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
1-5 يجب على الأشخاص الخاضعين للمراقبة السماح للمراقبين المشار إليهم في